لَكِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى مَعَ الأَْمْنِ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ غُرِّبَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، قَالُوا: وَيُحْتَمَل أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ كَمَا يَسْقُطُ سَفَرُ الْحَجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، فَإِنَّ تَغْرِيبَهَا إِغْرَاءٌ لَهَا بِالْفُجُورِ وَتَعْرِيضٌ لَهَا لِلْفِتْنَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الأَْصَحِّ - وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا رَفَضَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ إِلاَّ بِأُجْرَةٍ لَزِمَهَا دَفْعُ الأُْجْرَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ؛ لأَِنَّهَا مِمَّا يَتِمُّ بِهَا الْوَاجِبُ، وَلأَِنَّهَا مِنْ مُؤَنِ سَفَرِهَا.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الأُْجْرَةَ تَكُونُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا مَالٌ أَوْ لاَ.
وَإِنْ رَفَضَ الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الْخُرُوجَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، قَال الْحَنَابِلَةُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْخُرُوجِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ فِيهِ تَغْرِيبَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ، وَلاَ يَأْثَمُ بِامْتِنَاعِهِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَعَلَى الْقَوْل الأَْصَحِّ: يُؤَخَّرُ التَّغْرِيبُ إِلَى أَنْ يَتَيَسَّرَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تُغَرَّبُ وَحْدَهَا مَعَ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ لأَِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى تَأْخِيرِهِ، فَأَشْبَهَ سَفَرَ الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ إِذَا مَاتَ مَحْرَمُهَا فِي الطَّرِيقِ.
وَهُوَ قَوْل الرُّويَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَحْتَاطُ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute