للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، تَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأُْخْتِ مَعَ أَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ تَعْصِيبًا، وَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أَخٌ مُسْلِمٌ وَابْنٌ نَصْرَانِيٌّ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الاِبْنِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَارِثٍ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا، لِتَرَجُّحِ الْقُرْبِ وَالْجُزْئِيَّةِ.

وَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ ابْنُ بِنْتٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ: فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ وَارِثٍ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ، وَإِنْ كَانَ وَارِثًا، لِتَرَجُّحِ قَرَابَتِهِ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ لإِِدْلاَءِ كُلٍّ مِنْهَا بِوَاسِطَةٍ (١) .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأَْقَارِبِ مِنْ جِهَتَيِ الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ، وَعِنْدَ تَعَدُّدِهِمْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ أَنْصِبَائِهِمْ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ ابْنٌ وَأَخٌ لأُِمٍّ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الاِبْنِ، لأَِنَّهُ الْوَارِثُ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخِ لأُِمٍّ، لأَِنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ.

وَإِنِ اجْتَمَعَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ وَأَخٌ، أَوْ بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ


(١) رد المحتار ٢ / ٦٧٩ ط بولاق.