للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِبَعْثِهِمَا أَوِ امْتَنَعَا مِنْ تَوْكِيلِهِمَا لَمْ يُجْبَرَا عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ لاَ يَزَال الْحَاكِمُ يَبْحَثُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنِ الظَّالِمُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَيَرْدَعُهُ وَيُسْتَوْفِي مِنْهُ الْحَقَّ لِلْمَظْلُومِ إِقَامَةً لِلْعَدْل وَالإِْنْصَافِ (١) .


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٢٦٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٢١١، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٣٨٠.