للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مَأْكُولٌ شَرْعًا (١) ، وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَل: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} (٢) ، حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَالِصًا، فَلاَ يَتَنَجَّسُ بِنَجَاسَةِ مَجْرَاهُ، وَوَصَفَهُ بِكَوْنِهِ سَائِغًا، وَهَذَا يَقْتَضِي الْحِل، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَالْمِنَّةُ بِالْحَلاَل لاَ بِالْحَرَامِ.

وَالثَّانِي: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ نَجِسٌ، لاَ يَحِل تَنَاوُلُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٣) حَيْثُ إِنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ تَحْرِيمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمِنْهَا اللَّبَنُ، وَلأَِنَّهُ مَائِعٌ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ، فَتَنَجَّسَ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حُلِبَ فِي إِنَاءٍ نَجِسٍ (٤) .


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٤٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٧، وتفسير الرازي ٥ / ١٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ١٠٢.
(٢) سورة النحل / ٦٦.
(٣) سورة المائدة / ٣.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٨٥، والبدائع ٥ / ٤١ - ٤٣، وتفسير الرازي ٥ / ١٩، والتفريع ١ / ٤٠٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والشرح الصغير ١ / ٥٠، والخرشي ١ / ٨٥، والمجموع ١ / ٢٤٤، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ١٠٢.