للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَنْقُول يَكُونُ بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُول يَكُونُ بِالتَّنَاوُل بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .


(١) الفتاوى الهندية ٣ / ١٦، ورد المحتار ٤ / ٥٦١ ط مصطفى الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٢٠٠.