ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ. وَمَجْمُوعُ سِهَامِ الْكُل أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ.
وَإِنْ كَانَتِ الْمَيِّتُ امْرَأَةً فَالأَْبُ فِي الأُْولَى أَبُو أُمٍّ، فِي الثَّانِيَةِ لاَ يَرِثُ، وَالأُْخْتُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ شَقِيقَةً أَوْ لأُِمٍّ.
وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، إِنْ كَانَتْ لأُِخْتٍ شَقِيقَةٍ، لأَِنَّ الأُْولَى مِنْ سِتَّةٍ كَمَا عَلِمْتَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ، لِلْجَدَّةِ وَاحِدٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلاَثَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ اثْنَانِ لاَ تَنْقَسِمُ عَلَى الأَْرْبَعَةِ لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الأَْرْبَعَةُ لاِثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَقْسِمُهَا، لِلأَْبِ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ. وَلِلْبِنْتِ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَمِنَ الثَّانِيَةِ ثَلاَثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلاَثَةٍ، وَلِلأُْمِّ مِنَ الأُْولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ فَلَهَا ثَلاَثَةٌ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ اثْنَا عَشَرَ.
وَإِنْ كَانَتِ الأُْخْتُ لأُِمٍّ فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنَ اثْنَيْنِ وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ مِنَ الأُْولَى اثْنَانِ. فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنَ السِّتَّةِ: لِلأَْبِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَدَّةِ اثْنَانِ.
وَهِيَ - أَيِ الْمَسْأَلَةُ الْمَسْئُول عَنْهَا بِأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ لَمْ تُقْسَمِ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إِحْدَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute