وَالْوَكِيل بِبَيْعِ الدَّارِ إِِذَا بَاعَ لاَ يَكُونُ لِلْمُوَكِّل الأَْخَذُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِِِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ: فَأَمَّا حِصَّةُ رَبِّ الْمَال فَكَذَلِكَ هُوَ وَكَيْل بَيْعِهَا، وَأَمَّا حِصَّةُ الْمُضَارِبِ فَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ لَتَفَرَّقَتِ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلأَِنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ لِرَأْسِ الْمَال، فَإِِِذَا لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ فِي الْمَتْبُوعِ لاَ تَجِبُ فِي التَّابِعِ.
وَلَوْ بَاعَ رَبُّ الْمَال دَارًا لِنَفْسِهِ وَالْمُضَارِبُ شَفِيعُهَا بِدَارٍ أُخْرَى مِنَ الْمُضَارَبَةِ: فَإِِِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ الدَّارِ لَمْ تَجِبِ الشُّفْعَةُ، لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَوَقَعَ لِرَبِّ الْمَال وَالشُّفْعَةُ لاَ تَجِبُ لِبَائِعِ الدَّارِ، وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَفَاءٌ: فَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ فَلاَ شُفْعَةَ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا لِرَبِّ الْمَال، وَإِِِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ، لأَِنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي ذَلِكَ فَجَازَ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ.
وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِيًّا اشْتَرَى دَارًا إِِلَى جَانِبِ دَارِ الْمُضَارَبَةِ: فَإِِِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لِلْمُضَارَبَةِ، وَإِِِنْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بَطَلَتْ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ، لأَِنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لِلْمُضَارَبَةِ وَمِلْكُ التَّصَرُّفِ فِي الْمُضَارَبَةِ لِلْمُضَارِبِ، فَإِِِذَا سَلَّمَ جَازَ تَسْلِيمُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى رَبِّ الْمَال.
وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَفَاءٌ: فَإِِِنْ كَانَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute