وَكَشْفِ رَأْسِهِ فِي بَلَدٍ يُعَدُّ فِعْلُهُ خَفَّةً وَسُوءَ أَدَبٍ، وَالْبَوْل عَلَى الطَّرِيقِ وَمَدِّ رِجْلِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَالتَّمَسْخُرِ بِمَا يَضْحَكُ النَّاسُ بِهِ، وَمُخَاطَبَةُ امْرَأَتِهِ بِالْخِطَابِ الْفَاحِشِ، وَمَشْيُ الْوَاجِدِ حَافِيًا، فَفَاعِل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَنَحْوِهَا تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ فَلاَ تَقْبَل شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى الصَّغَائِرِ لأَِنَّهَا سُخْفٌ وَدَنَاءَةٌ، فَمَنْ رَضِيَ لِنَفْسِهِ هَذِهِ الأَْفْعَال وَاسْتَحْسَنَهَا فَلَيْسَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ، فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ، وَلأَِنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ عَنِ الْكَذِبِ وَتَزْجُرُ عَنْهُ، وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا دِينٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُرُوءَةُ مَانِعَةً مِنَ الْكَذِبِ اعْتُبِرَتْ فِي الْعَدَالَةِ كَالدِّينِ، وَيُشْتَرَطُ فِي انْخِرَامِ الْعَدَالَةِ بِالأَْفْعَال الْمَذْكُورَةِ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي مَحْضَرٍ مِنَ النَّاسِ وَأَنْ يَتَّخِذَهَا عَادَةً، فَإِنْ فَعَلَهَا مُخْتَفِيًا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَسْقُطْ بِهَا الْمُرُوءَةُ، لأَِنَّ صَغَائِرَ الْمَعَاصِي لاَ تُؤَثِّرُ فِي الْعَدَالَةِ إِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ، فَهَذَا أَوْلَى (١) .
وَتَخْتَلِفُ الْمُرُوءَةُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ، فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ فِعْل شَيْءٍ مَا
(١) المغني ٩ / ١٦٨ - ١٦٩، وفتح القدير ٦ / ٤٨٥ - ٤٨٦، وروضة القضاة للسمناني ١ / ٢٣٩، والخرشي ٧ / ١٧٧، والقوانين الفقهية ص٢٠٣، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute