مَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ الْعُثْمَانِيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَشَرَةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مُصْحَفِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.
زَادَ فِي الرِّعَايَةِ: وَصَحَّ سَنَدُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ، قَال فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ: وَلاَ بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ.
وَكَرِهَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْكَسْرِ وَالإِْدْغَامِ وَزِيَادَةِ الْمَدِّ، وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ السَّلَفِ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.
وَاخْتَارَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ نَافِعٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ، ثُمَّ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ.
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنَ الْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلاَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَفْسُدُ بِقِرَاءَةِ الشَّاذِّ، وَلَكِنْ لاَ تُجْزِئُهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ عَنِ الْقِرَاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ مَعَهُ بِالتَّوَاتُرِ، فَالْفَسَادُ لِتَرْكِهِ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتَوَاتِرِ لاَ لِلْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ بِالشَّاذِّ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، لَكِنْ لاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِالشَّاذِّ إِلاَّ إِذَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلاَةِ بِالشَّاذِّ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِالتَّوَاتُرِ، وَتَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute