يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ فِي الْقَبْضِ، كَمَا أَنَّ إجْرَاءَهُ الْعَقْدَ مَعَ كَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ يَكْشِفُ عَنْ رِضَاهُ بِالْقَبْضِ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ الإِْذْنِ الْمُشْتَرَطِ فِي الاِبْتِدَاءِ، إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الاِبْتِدَاءِ.
وَأَمَّا عَدَمُ الْحَاجَةِ إلَى مُضِيِّ زَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْقَبْضُ، فَلأَِنَّ مُضِيَّ هَذَا الزَّمَانِ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِ الْقَبْضِ، وَلَيْسَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْقَبْضُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعَقْدِ لاَعْتُبِرَ مُضِيُّ الزَّمَانِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ، لِضَرُورَةِ امْتِنَاعِ حُصُول الْقَبْضِ بِدُونِهِ، أَمَّا مَعَ كَوْنِهِ سَابِقًا لِلْعَقْدِ فَلاَ.
(الْقَوْل الثَّانِي) لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الأَْصْل فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقَبْضَ الْمَوْجُودَ وَقْتَ الْعَقْدِ، إذَا كَانَ مِثْل الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَنُوبُ مَنَابَهُ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ كِلاَهُمَا قَبْضَ أَمَانَةٍ أَوْ قَبْضَ ضَمَانٍ، لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مِثْلَهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ التَّنَاوُبِ، لأَِنَّ الْمُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرُ أَنْ يَنُوبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنَابَ صَاحِبِهِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ، وَقَدْ وُجِدَ الْقَبْضُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ.
أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْقَبْضَانِ، بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَبْضَ أَمَانَةٍ، وَالآْخَرُ قَبْضَ ضَمَانٍ، فَيُنْظَرُ: إنْ كَانَ الْقَبْضُ السَّابِقُ أَقْوَى مِنَ الْمُسْتَحَقِّ، بِأَنْ كَانَ السَّابِقُ قَبْضَ ضَمَانٍ وَالْمُسْتَحَقُّ قَبْضَ أَمَانَةٍ، فَيَنُوبَ عَنْهُ، لأَِنَّ بِهِ يُوجَدُ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ وَزِيَادَةٌ، وَإِنْ كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute