للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَمِنَ الْعُذْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَعَلُّقُ حَقِّ الآْدَمِيِّ بِهِ كَأَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ أَوْ سَقَطَ فِي الْقَبْرِ مَتَاعٌ أَوْ كَفَنٌ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَ الْمَال دِرْهَمًا، أَمَّا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا إذَا دُفِنَ بِلاَ غُسْلٍ أَوْ صَلاَةٍ أَوْ وُضِعَ عَلَى غَيْرِ يَمِينِهِ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْبَشُ بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ (١) .

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ مَنْعِ النَّبْشِ خَمْسَ مَسَائِل:

الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ مَغْصُوبًا سَوَاءٌ مِنَ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ فَيُنْبَشُ إنْ أَبَى رَبُّهُ أَخْذَ قِيمَتِهِ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَيِّتُ.

الثَّانِيَةُ: إذَا دُفِنَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ، وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ. قَال ابْنُ رُشْدٍ: لِلْمَالِكِ إخْرَاجُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَال الزَّمَنُ أَمْ لاَ.

وَقَال اللَّخْمِيُّ: لَهُ إخْرَاجُهُ إنْ كَانَ بِالْفَوْرِ، وَأَمَّا مَعَ الطُّول فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ وَجُبِرَ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ.

وَقَال ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: إنْ كَانَ بِالْقُرْبِ فَلَهُ إخْرَاجُهُ، وَإِنْ طَال فَلَهُ الاِنْتِفَاعُ بِظَاهِرِ الأَْرْضِ وَلاَ يُخْرِجُهُ.


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ٦٠٢، وفتح القدير ١ / ٤٧٢ ط الأميرية ١٣١٥هـ.