وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٍ ف ١٩)
٣ - وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ:
مِنْهَا: الْوَقْفُ إِذَا كَانَ دَارًا فَعِمَارَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِأُجْرَتِهَا. وَإِنَّمَا يُعَامَل بِذَلِكَ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ السُّكْنَى لَهُ فَعَلَيْهِ عِمَارَتُهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٍ) .
وَمِنْهَا: إِذَا احْتَاجَ الْمَال الْمُشْتَرَكُ إِلَى التَّعْمِيرِ، يُعَمِّرُهُ أَصْحَابُهُ بِالاِشْتِرَاكِ عَلَى مِقْدَارِ حِصَصِهِمْ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِوَارٍ ف ٤، وَحَائِطٍ ف ٥)
(١) ينظر في تتبع هذه الفروع شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ومواد المجلة الخاصة بها ١ / ٢٤٥، ٢٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute