للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة) .


(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٥٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨١، والمغني ٧ / ٥٨٦.