أَمْ لاَ، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ لِذَلِكَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. فَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَحِيحًا عِنْدَ الطَّلاَقِ غَيْرَ مَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتِ لَمْ تَرِثْ مِنْهُ بِالاِتِّفَاقِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ عِنْدَ الطَّلاَقِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَتَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ، وَيُعَدُّ فَارًّا بِهَذَا الطَّلاَقِ مِنْ إِرْثِهَا، وَاسْمُهُ طَلاَقُ الْفِرَارِ.
وَاشْتَرَطُوا لَهُ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ طَلَبِهَا وَلاَ رِضَاهَا بِالْبَيْنُونَةِ، وَأَنْ تَكُونَ أَهْلاً لِلْمِيرَاثِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ إِلَى وَقْتِ الْوَفَاةِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ بِرِضَاهَا كَالْمُخَالَعَةِ لَمْ تَرِثْ. وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِسَبَبِ تَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ أَيْضًا؛ لأَِنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ مِنَ الزَّوْجِ، فَلاَ يُعَدُّ بِذَلِكَ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا، فَإِنْ طَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلاَقَ مُطْلَقًا، أَوْ طَلَبَتْ طَلاَقًا رَجْعِيًّا فَطَلَّقَهَا بَائِنًا وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْ مِنْهُ، لأَِنَّهَا لَمْ تَطْلُبِ الْبَيْنُونَةَ وَلَمْ تَرْضَ بِهَا. فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ تَرِثْ مِنْهُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute