يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.
فَوَرَدَ النَّصُّ فِي الْمَجْنُونِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ، وَسَوَاءٌ قَل زَمَنُ ذَلِكَ أَوْ طَال. إِلاَّ إِذَا زَالَتْ هَذِهِ الأَْسْبَابُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ قَدْرُ زَمَنِ تَكْبِيرَةٍ فَأَكْثَرَ؛ لأَِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الإِْيجَابُ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمَا دُونَهَا، وَلاَ تَلْزَمُهُ بِإِدْرَاكِ دُونَ تَكْبِيرَةٍ. وَهَذَا بِخِلاَفِ السُّكْرِ أَوِ الْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ الْمُتَعَدَّى بِهِ إِذَا أَفَاقَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ زَمَنَ ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ.
قَالُوا: وَأَمَّا النَّاسِي لِلصَّلاَةِ أَوِ النَّائِمُ عَنْهَا وَالْجَاهِل لِوُجُوبِهَا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الأَْدَاءُ؛ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ، لِحَدِيثِ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (١) وَيُقَاسُ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ: الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ.
وَقَصَرَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَجْنُونِ الَّذِي لاَ يُفِيقُ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَرْفُوعًا: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ
(١) حديث: " من نسي صلاة أو نام عنها. . . ". أخرجه المسلم (١ / ٤٧٧ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute