للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ.

وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْل الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ وَقَدْ رَوَى الأَْثْرَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْل رُكْبَتَيْهِ.