الدَّعْوَى بَيْنَ مَا تَقَادَمَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَتَقَادَمْ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا، فَقَالُوا: إِنَّ لِوَلِيِّ الأَْمْرِ مَنْعَ الْقُضَاةِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ لِتَلاَفِي التَّزْوِيرِ وَالتَّحَايُل. وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي تَعْيِينِ الْمُدَّةِ الَّتِي لاَ تُسْمَعُ بَعْدَهَا الدَّعْوَى فِي الْوَقْفِ، وَمَال الْيَتِيمِ، وَالْغَائِبِ، وَالإِْرْثِ، فَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثِينَ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَدُ طَوِيلَةً اسْتَحْسَنَ أَحَدُ السَّلاَطِينِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ جَعْلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ. وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ التَّقَادُمَ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ نَصَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ.
وَالثَّانِي: أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ فِي زَمَنِهِ اتِّبَاعُهُ؛ لأَِنَّهُمْ بِمُقْتَضَاهُ مَعْزُولُونَ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَى مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِدُونِ عُذْرٍ، وَالْقَاضِي وَكِيلٌ عَنِ السُّلْطَانِ، وَالْوَكِيل يَسْتَمِدُّ التَّصَرُّفَ مِنْ مُوَكِّلِهِ، فَإِذَا خَصَّصَ لَهُ تَخَصَّصَ، وَإِذَا عَمَّمَ تَعَمَّمَ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَقَادُمٍ) .
وَأَمَّا التَّقَادُمُ فِي وَضْعِ الْيَدِ وَإِثْبَاتِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حِيَازَةٍ) وَمُصْطَلَحِ: (تَقَادُمٍ ف ٩)
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٤٢، ٣٤٣، ط. الأميرية، شرح المجلة للأتاسي ٥ / ١٦٨ المادة ١٦٦ ط. دمشق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute