يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ، فَالإِْبِل نَوْعَانِ: الْعِرَابُ وَهِيَ الإِْبِل الْعَرَبِيَّةُ، وَهِيَ ذَاتُ سَنَامٍ وَاحِدٍ، وَالْبَخَاتِيُّ (جَمْعُ بُخْتِيَّةٍ) وَهِيَ إِبِل الْعَجَمِ وَالتُّرْكِ، وَهِيَ ذَاتُ سَنَامَيْنِ.
وَالْبَقَرُ نَوْعَانِ: الْبَقَرُ الْمُعْتَادُ، وَالْجَوَامِيسُ.
وَالْغَنَمُ: إِمَّا ضَأْنٌ، وَهِيَ ذَوَاتُ الصُّوفِ، وَاحِدَتُهَا ضَأْنَةٌ، وَإِمَّا مَعْزٌ، وَهِيَ ذَوَاتُ الشَّعْرِ، وَاحِدَتُهَا عَنْزٌ، وَالذَّكَرُ تَيْسٌ، وَيُقَال لِلذَّكَرِ وَالأُْنْثَى مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ: شَاةٌ.
وَالْمَقَادِيرُ الْوَاجِبَةُ فِي الْجَدَاوِل السَّابِقَةِ تَشْمَل مِنْ كُل جِنْسٍ نَوْعَيْهِ، وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآْخَرِ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ إِجْمَاعًا.
أَمَّا مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ.
٦٢ - ب - فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ فَزَكَاتُهُ مِنْهُ تُجْزِئُهُ اتِّفَاقًا، أَمَّا إِنْ أَخْرَجَ عَنِ الإِْبِل الْعِرَابِ مَثَلاً بُخْتِيَّةً بِقِيمَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَجَائِزٌ أَيْضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ رِعَايَةُ الْقِيمَةِ.
وَقِيل: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ صِفَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَاجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي عِنْدَهُ (١) .
(١) ابن عابدين ٢ / ١٨، ١٩، والدسوقي ١ / ٤٣٥، وشرح المنهاج ٢ / ٩، والمغني ٢ / ٥٨٣، ٥٩٤، ٦٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute