(١) فتح القدير على الهداية ٥ / ٤٤٤ وأبو السعود على ملا مسكين ٣ / ٢٠ وبرأي أبي يوسف أخذت المجلة في المادة (٦٨٣) فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت الحوالة بإرادة الطرفين الآخرين. والخرشي على خليل ٤ / ٢٣٢ - ٢٣٣ والمهذب ١ / ٣٣٧ - ٣٣٨ والفروع ٢ / ٦٢٦ والإنصاف ٥ / ٢٢٨ وقواعد ابن رجب ص ٣٢.