(١) البدائع ٦ / ١٥، فتح القدير على الهداية ٥ / ٤٤٣ والبحر على الكنز ٦ / ٢٦٧، ٢٦٨. وقد يطلق القبول - بشيء من التجوز - ويراد به التعبير في مجلس العقد عن الرضا، سواء تمثل في المبادأة أم في التعقيب المتمم (ابن عابدين على الدر ٤ / ٢٩٠) . والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢ / ٢٩٩، ومغني المحتاج على المنهاج ٢ / ٥.