(١) جامع الفصولين ١ / ١٦٤. ونص عبارتهم: " قضية العقد في جانب المبيع ثبوت الملك في العين، وقضيته في جانب الثمن وجوب الثمن في الذمة " لكنهم استثنوا ما إذا كان الثمن بطبيعته سلعة محضة (جامع الفصولين ١ / ١٦٤ - ١٦٧) وهي حالة المقايضة، وفيها يكون كل من العوضي والحموي على الأشباه ٢ / ١٥٨ والحواشي على النهاية شرح المنهاج ٤ / ٤٠٨.