للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْعِلَّةَ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّارِعُ مَنَاطًا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ حَيْثُ رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ الْحُكْمَ وُجُودًا وَعَدَمًا عَلَى أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ.

أَمَّا الْحِكْمَةُ، فَهِيَ الْمَصْلَحَةُ نَفْسُهَا، لِذَلِكَ قَدْ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا فِي الاِنْضِبَاطِ، وَقَدْ تَخْفَى فَلاَ تَكُونُ مَعْلُومَةً لَنَا أَصْلاً (١) . لِهَذَا اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي جَوَازِ (رَبْطِ الْحُكْمِ) بِالْحِكْمَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: إِذَا وُجِدَتِ الْحِكْمَةُ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً جَازَ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ لأَِنَّهَا الْمُنَاسِبُ الْمُؤَثِّرُ حَقِيقَةً. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً مُنْضَبِطَةً، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (تَعَبُّدِيٌّ) ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.


(١) المستصفى للغزالي ٢ / ٣٣٢، ومسلم الثبوت٢ / ٢٧٤.