للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء (١) ولها أثر في تخصيص العموم وتقييد المطلق وهذا مفيد للمفتى فكثيرا ما يحصل أن يحلف الرجل على زوجته ألا تخرج، ثم يأذن لها بعد ذلك فهل عليه حنث، الذي تفيده القاعدة أنه لا حنث عليه لأن لفظه مخصص بالنية وهي نيه الإذن.

فكأنه قال إلا بإذني.

ونظير هذا ما نقل السيوطي: قال الرافعي، وتبعه في الروضة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص مثال الأول: أن يقول: والله لا أكلم أحدا، وينوي زيدا.

ومثال الثاني: أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول: والله لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة، ولا يحنث بطعامه وثيابه، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك; لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى، بجهة يتجوز بها قال الإسنوي: وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض على الكل انتهى. (٢)

وقد بين القرافي تخصيصها للعموم وتقييد للمطلقات في باب الأيمان

أ_ ما تخصيص العمومات فهو كقوله والله لا لبست ثوبا وينوي إخراج الكتان من يمينه فيصير هذا العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه بنيته

وكذلك مسألة المحاشاة وهي: كما قال مالك إذا قال كل حلال علي


(١) بحث محمد عمر شفيق الندوي المطبوع في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٦١/ ٦)
(٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٤٤).

<<  <   >  >>