للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البرماوي كل ما طلبه الشرعُ سواء أكان لذاته أو للتوصل إلى آخَر هو دِين؛ فإنَّ الدِّين ينقسم إلى مقاصد ووسائل. (١)

أما المرتبة الرابعة: فهي وسيلة محضة لا تقصد لذاتها ولم ينص الشرع على تعيينها، فهي غير مقصودة إلا لغرض آخر.

[المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانت]

[المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزها]

تقدم أن المصالح والمفاسد تنقسم إلى مقاصد ووسائل.

وأن المقاصد على ثلاثة مراتب.

المقصد الأكبر، المقاصد الضرورية الخمسة، المقاصد الأصول الوسطى.

وبينا أن هذه الأخيرة مقاصد أصول وسيلية، لأنها وسيلة لما فوقها من المقاصد.

وبينا أنها دينية منصوصة لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، حتى لا تأتي غاشية من الدهماء بتغييرها بحجة أنها وسائل؛ فتسميتها وسائل إجراء مصطلحي. ولأنها وسيلة منصوصة فهي دين مرادة لذاتها.

أما المرتبة الرابعة: فهي الوسائل المحضة المجردة وهي ما لا تقصد لذاتها، وهي موضوع هذه القاعدة.


(١) الفوائد السنية في شرح الألفية (١/ ٣٥٦)

<<  <   >  >>