وبينا أن هذه الأخيرة مقاصد أصول وسيلية، لأنها وسيلة لما فوقها من المقاصد.
وبينا أنها دينية منصوصة لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، حتى لا تأتي غاشية من الدهماء بتغييرها بحجة أنها وسائل؛ فتسميتها وسائل إجراء مصطلحي. ولأنها وسيلة منصوصة فهي دين مرادة لذاتها.
أما المرتبة الرابعة: فهي الوسائل المحضة المجردة وهي ما لا تقصد لذاتها، وهي موضوع هذه القاعدة.