للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - فمن تبين له أن زوجته رضعت معه، فلا نكاح بينهما. قال ابن نجيم: ولا يجوز التحري في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة. والفروج لا تحل بالضرورة (١).

[المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر]

١ - منها تحريم زراعة الأعضاء التناسلية؛ لأن العضو التناسلي يبقى ملحقا بالآخر في إنتاج نفس النسل والجينات، فلا يباح بالعقد؛ لأن العقد ورد على شخص والعضو لشخص آخر .. وبهذا أفتت المجامع بتحريمه؛ ولأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

٢ - ومنها أن المتحول جنسيًا لا يباح عقد النكاح عليه؛ لأنه في الأصل غير ما ورد عليه العقد؛ لأن العقد ورد على أنثى، وهو ذكر في حقيقة الخلقة؛ ولأن العضو لا يلحق به.

ولأن التحول لا يقلب الجنس، ولا يؤثر يعطيه أي حكم متعلق بالجنس الذي تحول إليه؛ لأنه كذب وباطل لا يغير الحقيقة.

ولهذا لو أن متحولًا جنسيًا من امرأة إلى رجل تزوج فأنجب، فإن الأولاد لا يلحقون به، بل بصاحب العضو الذكري والخصي المنقولة.

لأنها مطابقة لجيناته لا للمنقولة إليه، والعقد من أصله باطل؛ ولأنه يستحيل أن ينجب فيكون الحمل بمني غيره بالأنابيب.

أما إن كان التحويل لحقيقية عضوية، وهو ما يسمى في الفقه الخنثى


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥٨).

<<  <   >  >>