للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف في وقت الولادة؛ فقالت هي: بعد الطلاق. وقال الزوج: قبله. فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس (١)

قلت: كذا قرر الحصني، لكن الولادة عارض والأصل أنه عدم يوم الخميس وعدم يوم الأحد فيرجع إلى الأصل المتيقن وهو استمرار النكاح. ولا ينقل لمجرد الشك. وخلافهما أورث شكا في النكاح. فيطرح.

[المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر]

١ - من أصيب بمرض معد وحجر عليه صحيا لم يقرر الطبيب إخراجه إلا بيقين شفائه من المرض، أو تحقق تجاوز مرحلة العدوى مثلًا (٢)

٣ - تحريم نزع أجهزة الإنعاش، حتى يتحقق الموت؛ لأن الأصل الحياة وبقاء ما كان على ما كان.

٤ - أفتت هيئة كبار العلماء في أبحاثها بعدم بناء حوض خارجي أوسع من مرمى الجمرات الحالي، لأنه توقيفي وهو باق كما هو لم يتغير والأصل بقاء ما كان على ماكان. والعبادات توقيفية. (٣)


(١) القواعد للحصني (١/ ٢٧٤).
(٢) تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية للمطرودي (ص ١٧).
(٣) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>