والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة (١).
ومثالها: ما أفتى به الأندلسي للأمير من أن كفارته في الجماع في شهر رمضان صيام شهرين متتابعين، وعدل عن الأصل، وهو العتق، معللا ذلك بقدرة الأمير على العتق، وقد رد هذا أهل العلم؛ لأن حرص الشرع على العتق مقدم على غيره من خصال الكفارة؛ لأن الشرع يتشوف للحرية، فهذه مصلحة غير معتبرة.
[المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة]
١ - من المصالح المعتبرة الموافقة لمقاصد الشرع وحدوده ما تقدم ذكره من الأمثلة الكثيرة في القاعدة الأم. فهي كلها تنطبق عليها الشروط وتوافق مقاصد الشرع، ولا تخالفه.
٢ - من المصالح التي تخالف الشرع.
• بيع الاختيارات: وهي: عبارة عن عقد يمنح الحق، ولا يلزم لشراء، أو بيع شيء معين بثمن معين زمن معين (أسهم، سندات، عملات، سلع، ديون … أي شيء).
وتكييفها: هي عقد يمنح البائع للمشتري بموجبه حق الاختيار بمقابل ثمن معين.
لشراء، أو بيع شيء معين في زمن معين، ولا إلزام فيه إلا على بائع هذا الحق، وهي غير جائزة؛ لأن بيع الخيارات ممنوع شرعًا؛ لأنها