للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وختم الآية بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

ولا بيان فوق بيان الله، ولا مثله.

وأما الإثم والعدوان؛ فالإثم هو الذنب، والعدوان هو ظلم الناس، وهذه الآية أصل في تحريم الإعانة على ما يلزم منه إثم، أو عدوان.

فكل تيسير، أو تسهيل، أو مشاركة على ما نهى الله عنه من المنكرات داخل في الإعانة المحرمة وكل وسيلة أدت إلى حرام، فهي حرام (١).

[الاستدلال على ذلك من السنة]

[الحديث الأول: حديث تحريم الخمر]

عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها (٢).

دلالة الحديث: أما دلالة الحديث: فإنه يدل على شمول الإثم من عاون عليه؛ لأن تحريم الخمر أصلا إنما هو في شربها.

ولما كان ذلك لا يحصل إلا بمعاونة ومساعدة بدءًا من العاصر، والمعتصر والحامل والبائع والمشتري والواهب وآكل الثمن، فالمباشر


(١) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (٦/ ٤٧) هـ طبعة دار عالم الكتب.
(٢) سنن الترمذي، (٣/ ٥٨٩) رقم ١٢٩٥ باب النهي أن يتخذ الخمر خلا وَاللَّفْظ لَهُ وقال: هَذَا حَدِيث غَرِيب، وابْن مَاجَه، سنن بن ماجه، بِنَحْوِهِ (٢/ ١١٢٢) رقم: ٣٣٨٠، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ج (٨/ ٦٩٩)، وقال الضياء في الأحاديث المختارة: إسناده حسن (٢/ ٤٧٣)، وقال المنذري في الترغيب رواته ثقات، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المنذري، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، (١/ ٣٨١)، الناشر المكتب الإسلامي.

<<  <   >  >>