للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله (هم سواء) يدل على تسوية المعين على الحرام بمن ارتكبه.

ووجهه أن عقد الربا بين الطرفين إن كان لا يتم إلا بكتابته والإشهاد عليه فقد صار الكتاب والإشهاد جزأين وركنين لماهية العقد فساوى بقية أركانه وهما العاقدان والمعقود عليه بالربا فتساوى الإثم.

وهذا الحديث دليل على تحريم كل وسيلة تعين على ما حرمه الله قياسا على الشاهد والكتاب.

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلًا وتنزيلًا

الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنية.

أصل هذه المسألة بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب.

قال الحسن: لا يبعث إلى أهل الحرب شيء من السلاح، ولا ما يستعان به على السلاح (١)

وفي بدائع الصنائع: ومنها بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي عنه (٢).

وعلل ذلك في تبيين الحقائق قائلًا: لأنه أعانه على المعصية (٣) قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٨).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني (٥/ ٢٣٣).
(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي (١٦/ ٤٢١).

<<  <   >  >>