للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب، وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.

قال ابن نجيم: "لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه" (١)

وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب، صُلِّيَ على قبره، ولا يخرج (٢).

٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.

[التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي]

١ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها.

٢ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.

٣ - ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غير بلاد المسلمين، ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة.

٤ - ومنها التأمين التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمين في الشركات الإسلامية، كما في المعايير الشرعية للأيوفي. (٣)

٥ - جواز القرض الربوي بغرض إجراء عملية جراحية ضرورية تتعلق بها الحياة، أو سلامة عضو من التلف (٤).


(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) المعايير الشرعية للأيوفي (ص ٧٨٣).
(٤) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (٥/ ٢٧١).

<<  <   >  >>