الأصل أن التكليف الشرعي يؤدى على كماله وتمامه، لكن قد لا يقدر المكلف إلا على البعض، فهل يجوز له الاكتفاء بهذا البعض ويجب عليه فعله أم لا يجوز أن يأتي به إلا على الكمال ومعلوم أنه لا يقدر عليه، وهذا يؤدي إلى إسقاط التكليف في هذا الأمر.
لذلك حرص الشرع على أداء العبادة بقدر ما يستطيعه المكلف، ولو بعضها، فلا يسقط ما قدر عليه بسقوط ما لم يقدر عليه.
وهذا من أبرز مظاهر التيسير والتخفيف عن المكلف، وهو يكشف أن التخفيفات هدفها وغايتها أن يحافظ على التكليف على كل حال.
ودليل هذه القاعدة كثير في القرآن والسنة فمن ذلك: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
ولها أدلة من السنة كذلك:
قال ابن السبكي: ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله ﷺ: «إذا