للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العشق والهوى والشهوات إن تعلق الإنسان بها تعلقا تاما فإنه معذور.

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الشرع إنما جاء لتخليص الإنسان من الهوى والشهوات.

لهذا لا يمكن القول لمدمن خمر، أو زنا، أو مواقع الفواحش أن الشرع عذره؛ لأنه لا يستطيع الإقلاع عنه، وكذب من نقل عن أحد من فقهاء الإسلام والأئمة ذلك.

وهي غير الانسحاب بإشراف الطبي من المخدرات القاتلة، فهو من دفع المفسدة الكبرى.

أما غيرها من الأهواء في عبرة بها.

[المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر.]

١ - كل قوانين المثلية مبنية على المقاصد الشهوانية والهوى لا على الفطرة والدين لذلك كان هذا الفعل من أكبر الجرائم في الإسلام لما يؤدي إليه من تغيير الفطرة ومسخ الخلق وقطع النسل وهدم الأسرة وتهديد الوجود الإنساني.

٢ - الاقتصاد الرأسمالي القائم على الربا وحكر المال وتكديسه في يد ثلة من البشر وقد نبه الله تعالى على بطلان هذا المقصد فقال سبحانه: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].

وفي المقابل الاقتصاد الشيوعي القائم على حرمان الإنسان من حق التملك إلا في أضيق الحدود لذلك جاء الإسلام فأبطل هذا، وهذا ونظم العملية الاقتصادية تملكا وإدراة وإنتاجا واستهلاكا وتوزيعا.

٣ - بطلان الفتوى القائمة على الهوى والتشهي والميل عن الحق ومن أبرزها في هذا العصر فتوى الديانات الإبراهيمية التي يراد بها أن اليهودية والنصرانية من أتباع إبراهيم مع المسلمين.

<<  <   >  >>