للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: دليل القاعدة]

مستندات هذه القاعدة عديدة:

١ - منها ما في صحيح البخاري:

عن الحسن قال: «أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل عبيد الله، فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرم الله عليه الجنة.» (١).

والغش هو التصرف خلاف المصلحة.

٣ - وأخرج أحمد في المسند قال: «حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد يعني _ ابن زيد _، عن أيوب، عن محمد، قال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، قال: فتمناه عمران بن حصين حتى قيل له: يا أبا نجيد، ألا ندعوه لك، قال: لا، فقام عمران بن حصين، فلقيه بين الناس، قال: تذكر يوم قال رسول الله : " لا طاعة لمخلوق في معصية الله "؟، قال: نعم، قال عمران: الله أكبر» (٢).

قال أبو زكريا: هذا سند مسلسل بالحفاظ الأثبات من رجال الشيخين، والحكم صحابي أخرج له مسلم.

أما من جهة الدراية: فأبطل الشرع طاعته وتصرفه في المعاصي، والمعاصي خارجة عن المصالح.

والمصالح مترتبة على الطاعات، فتعين أن تصرف الإمام على الشعب لا يكون إلا في مصلحة.

٤ - و «قال عمر انى أنزلت نفسى من هذا المال بمنزلة والى


(١) البخاري ومسلم (٩/ ٦٤ ط السلطانية)
(٢) مسند أحمد (٣٤/ ٢٥١ ط الرسالة)

<<  <   >  >>