١ - اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحاكم الدولية؛ لاستخراج الحق، ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨].
٢ - دفع أموال للعدو لإخراج الأسرى.
٣ - يجوز التحالف مع عدو كافر آخر يعين على العدو الكافر الباغي.
٤ - طلب اللجوء السياسي، أو المدني لدى دولة كافرة؛ دفعًا لمفسدة باغ مسلم، أو غيره.
[من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني]
١ - من استشير في خاطب فإنه يجوز له ذكر ما فيه بقدر ما يبين حاله لمن استشاره مما يتعلق بموضوع الزواج تعلقًا قريبًا، ولا يجوز له ذكر ما لا تعلق له بذلك، وقد نقل الزركشي عن الغزالي أنه إن اكتفى بقوله لا يصلح لك فإنه لا يجوز له غير ذلك؛ لأنه لا ضرورة (١).
٢ - تقوم الصور الفوتغرافية مقام الرؤية الشرعية إن لم تتيسر، ولكن يكون النظر بقدر الضرورة فقط، ولا يجوز لها تكرار النظر إلى الصورة بعد القناعة التامة بها فإنه نظر شهوة، أما إن لم يتوثق وأراد التأكد فلا بأس، وكذلك يحرم إن لم تعجبه و قرر عدم المضي في الأمر فيحرم عليه الرؤية.
٣ - إن لم يستطع الرجل القدوم لإجراء العقد كأن يكون في دولة أخرى بعيدة فقد منع المجمع الفقهي إجراء العقد عبر الوسائل الحديثة لشدة الاحتياط للفروج والأعراض، لكن بعد التطور الكبير في العالم، يمكن القول بجواز إجراء عقد النكاح عبر الفيديو بالبث المباشر؛ لأن النكاح من