أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعًا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه (١).
فلو قلنا بمنع وقف المنقول فإنه يجوز وقف عقار فيه كتب وأبقار مع أنها منقولة، لكن صحت تبعا للعقار.
ز- يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
مثال ذلك: أن هبة الحصة المشاعة، لا تصح، ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
[المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر]
تقدم العديد من الفروع في المذاهب الفقهية، فلا حاجة أن نعيدها هنا وسنقتصر على التطبيقات المعاصرة فمنها:
١ - صدر من الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة، فتوى تؤكد الأخذ بمبدأ التبعية، ونص فتوى الهيئة الشرعية الموحدة التي صدرت في هذا الشأن: "لا يؤثر على مشروعية الاكتتاب في الإصدار، أو تداول أسهمه، أو استردادها كون بعض موجودات الإصدار نقودًا، أو ديونًا
(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٤٤٧).