لا تسمى ثوابت إلا عند من ترجح عنده بالنظر فصار مكلفا بها ويحرم عليه العمل بغيرها إن اعتقد خطأه.
أما إن احتمل صوابيته، لكنه مرجوح فيمكن له العمل به في حالات.
ولا يضلل، ولا يفسق في هذه المرتبة، ولا التي قبلها إنما يقال أخطأ، ويكفر في الأولى فالأولى والثانية هي الثوابت بهذا الاطلاق. والتكفير بشروط وضوابط تبين منها علمه وتعمده وعدم جهله بالحكم الشرعي وأنه من قواطع الدين.
[المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى]
قاعدة اختلاف الفتوى باختلاف الظروف والأحوال والعوائد مجمع عليها كما أفاده القرافي قائلا:
الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأغراض في البياعات ونحو ذلك فإذا تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى حمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وإذا كان الشيء عيبًا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم نرد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه بينهم نعم قد يقع الخلاف بينهم في تحقيقه هل وجد أم لا.
قال الأصل وعرفنا اليوم ليس فيه الحلف بصوم شهرين متتابعين، فلا تكاد تجد أحدا بمصر يحلف به، فلا ينبغي الفتيا به وعادتهم يقولون