وهي من المعاصي، فلو أقامت الدولة مصنع للخمور أو بنوك الربا بمبرر المصلحة، فهو تصرف باطل محرم، لأنها ليست مصالح.
فهذا النوع ناقض مصالح السعادة والفوز في الآخرة، فحرم.
أما النوع الثالث: فهو راجع إلى الموازنات والأصل فيه الإباحة.
[المسألة الثانية: مستند القاعدة]
بين الله ﷾ في كتابه في آيات لا تحصى تقديم الآخرة على الدنيا وأن المصالح الحقيقية إنما تبنى وفق السعادة الأخروية.
قال الشاطبي:«والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع؛ فكان باطلا»(١)
وانظر إلى جزء عم على سبيل المثال لا تجد سورة إلا وفيها ذكر الآخرة.
وهكذا سائر القرآن مبني على أن سائر المصالح في الدنيا مرتبطة بالجزاء في الآخرة، فما كان حسنات ودرجات ونجاة وفوز فهو المعتبر، وما أدى من المصالح إلى الخسارة الأخروية فهي باطلة ملغاة، فمن النصوص.