يقوم مقام القبض الحقيقي باليد وهو كذلك، قلت: لكن الإشكال أنه إذا كان ما في الحساب البنكي مقبوضا فكيف قلتم أنه دين، والدين لا يسمى دينا وهو مقبوض في يد مالكه.
هِيَ شامِيَّةٌ إِذا ما اِستَقَلَّت … وَسُهيلٌ إِذا اِستَقَلَّ يَمانِ
ولهذا يمكن تعريف الحساب الجاري: بأنه عقد مالي بوضع نقد في حساب خاص في بنك على جهة الضمان لتسهيل التصرف به زمانا ومكانا، والله اعلم.
[أصول ستة هادية في تسمية العقود المعاصرة]
لما عارضت بعض التخريجات لبعض المعاملات المعاصرة، كالحساب الجاري والاجارة المنتهية بالتميلك، والبطاقة البنكية والتأمين الصحي، وغيرها، راسلني بعض أهل العلم مناقشا سواء في الواتس أو غيره وهذا مما يسر الخاطر، لأن النقاش العلمي يزيد المسألة متانة وضبطا، وما قام فقه الشافعي إلا بطول المناقشات مع أهل العلم، فازيد هنا أن أبين لأصحاب الفضيلة العلماء وللباحثين أسئلة موضوعية في العقود لابد من الجواب عليها لتركيب التعريفات ومعرفة الماهيات.
وهذه تتشكل عليها أصول ستة ضابطة للعقود المعاصرة تخريجا على حسب العقود المسماه المتقدمة، أو تأصيلًا لما استجد منها.
أولا: هل الأموال المملوكة للغير إن قبضها الغير الأصل فيها الضمان أم عدم الضمان؟