[الفتوى الأولى: حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة]
حاصل الجواب:
١ - الذكاة شرعًا عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح. والنحر فى المنحور. والعقر فى غير المقدور عليه.
٢ - إذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة التى قررها الإسلام، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة، أو يفرغ فى رأسها محتوى مدس مميت، أو تصعق بتيار الكهرباء، ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها، فإنها تدخل فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص القرآن الكريم.
٣ - ما جاء ببعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح السابق بيانها لا يكفى بذاته لرفع الحل الثابت أصلًا.
٤ - لابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق.
٥ - على الجهات المعنية أن تتثبت بمعرفة الطب الشرعى، أو البيطرى إذا كان هذا مجديا - فى الطريقة التى يتم بها إنهاء حياة الحيوان فى البلاد الموردة.
وهل يتم بطريق الذبح الشرعى، أو بطريقة تخالف أحكام الإسلام، أو تتحرى بواسطة مبعوث موثوق به؟.
٦ - إلى أن يثبت الأمر قطعا يكون الأعمال للقواعد الشرعية، الأصل فى الأشياء الإباحة. اليقين لا يزول بالشك (١)
(١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١/ ٢٢٣). المفتي جاد الحق على جاد الحق ١٦ ربيع الأول ١٤٠١ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٨١ م.