للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن قاعدة: لا عبرة بالتوهم]

فيها مطالب:

[المطلب الأول: المعنى]

معنى القاعدة أن التوهم لا عبرة به مطلقا، ولا يعمل به في بناء الأحكام الشرعية، ولا العادات، ولا المعاملات، ولا القضاء.

والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها أن الظن يعمل به، حتى يتبين الخطأ أما الوهم، فلا يعمل به أصلا.

والظن هو ما غلب مع احتمال مقابل مرجوح ضعيف.

والوهم ما كان مغلوبًا ضعيفًا، لذلك لا عبره به.

فالتوهم: التخيل والتمثل في الذهن، وهو أدنى درجة من الظن، أو الشك، والمراد به هنا تخيل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا ينبني عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق؛ لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي، أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك (١).


(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٠٨).

<<  <   >  >>