القاعدة الثانية عشرة:(النفع المتعدي أفضل من القاصر)
وهذه كذلك داخل في قاعدة الباب، وهي الأخذ بالأعلى، أو الأصلح، وهذا يشمل في عموم المصالح الأخروية والدنيوية.
١ - فالمصالح الأخروية إن اجتمعت فعلت جميعًا، فإن تعذر الجمع فإن كانت متفاوتة أخذنا بالأصلح فالأصلح، وإن تساوت من كل وجه تخير المجتهد. وما لم نأخذ به لا يخرجه عن كونه مصلحة.
٢ - «وأما المصالح الدنيوية، فلنا أن نقتصر في حق أنفسنا على الكفاف، ولا نتنافس في تحصيل الأصلح، ونقدم الأصلح فالأصلح في حق من لنا عليه ولاية عامة، أو خاصة إن أمكن، فلا نفرط في حق المولَّى عليه في شق تمرة، ولا في زنة بُرّة (١).
المرحلة السادسة: التساوي المطلق والتخيير.
وتحكمها القاعدة الثالثة عشرة:(كل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما يخير بينهما)
فيمكن أن تجتمع المصالح من رتبة واحدة ونوع واحد وحكم واحد، ولا يستطيع المجتهد الجمع، ولا الترجيح فله الخيار.
مثاله: أسعف عدد من المرضى إلى العناية المركزة ويحتاجون جميعًا لجهاز التنفس لإنقاذهم من الموت خنقا.
ولا يوجد في المستشفى إلا عدد محدود من تلك الأجهزة لا تكفي لجميع هؤلاء.
وهنا يتعذر الجمع بينهم، أو التداول، ولا يمكن الترجيح؛ لأن النفوس البشرية واحدة.