للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل من ادعى على آخر شيئًا فالأصل براءة الذمة من تلك الدعوى، حتى يثبت المدعي دعواه بالبينة (١).

المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.

١_ضربها فأسقط جنينها، واختلفا فقالت المرأة استهل، ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاستهلال.

٢_ وإن ألقت جنينا حيا ومات، ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (٢).

٣_ لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور"في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق، أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق، حتى يعلم، أو يستيقن. وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. وتوقف أحمد في رواية أخرى (٣).

٤_ اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

٥_ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي.


(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٥٣). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ١٤٢) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥).
(٢) _ المجموع شرح المهذب للنووي (١٩/ ١٨٠).
(٣) قواعد ابن رجب (٣/ ٢٤٤ ت مشهور).

<<  <   >  >>