للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانًا مائة جلدة، أو ضربًا ولم يقل ضربًا شديدًا، ولم ينو ذلك بقلبه، يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية، ولا يحنث.

قال ابن المنذر: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا فهو بار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم (١).

قال ابن الصلاح: وأما إذا صح قصده، فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها، ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين، أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله لأيوب (٢).

وورد عن سفيان الثوري أنه قال: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد (٣).

[النوع الثاني: الحيل المحرمة.]

وأما الثاني فهو محرم؛ لأنه أدى إلى الانحلال والانخلاع عن التكليف وتعطيله، وهذا باطل؛ لأن النيات والدوافع والمقاصد والأغراض التي يكنها المكلف ويجعلها باعثة على إقدامه على العمل إن عادت على التكليف بالإبطال فهي باطلة.

قال الحنفية: "كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير، أو لإدخال شبهة فيه فهي مكروهة، يعني تحريما. وفي العيون وجامع الفتاوى


(١) تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢١٤).
(٢) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص ١١١).
(٣) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص ١١٢).

<<  <   >  >>