المبحث الرابع قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدَّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق
والكلام عليها في مسائل:
المسألة الأولى: المعنى والاستدلال.
معنى هذه القاعدة أن كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة
ولهذا تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام:
١_ مصالح معتبرة وهي كل مصلحة اعتبرها الشرع
٢_ مصالح ملغاة وهي كل مصلحة قضى الشرع بإبطالها وعدم اعتبارها كمصلحة التجارة في الخمر، والتجارة في الميتة والمحرمات، والربا، والتجارة الجنسية، فهذه ملغاة لا قيمة لها ولا اعتبار.
٣_ مصالح مسكوت عنها فهذه يرجع في تقديرها إلى غلبة ما فيها من المصلحة.
فالنوع الأول: هي مصالح الدنيا التي تقوم على طاعة الله ورسوله، وهذا النوع تجتمع فيه مصالح الدنيا مع مصالح الآخرة.
لأنها في الدنيا طاعات وفي الآخرة رجات، ولو كانت ظاهرة أنها دنيوية لأن توحيد الله و عمارة الأرض ونهضتها هو مقصود الاستخلاف للإنسان.
أما النوع الثاني: فليست مصالح في نظر الشرع، لأنه نص على إلغائه