لهذه القاعدة أثر كبير في المستجدات المعاصرة، فهذه القاعدة كثيرة الفروع، حتى قال المرداوي: وقد تقدم قريبا أن أبا داود قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث، منها: قوله ﷺ: "لا ضرر، ولا ضرار".
وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع، أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض، كما سبق ذلك وشرحه، وغير ذلك.
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد، أو تخفيفها (١).
[فمن فروعها المعاصرة]
١ - يحرم إقامة مصنع للخمر في بلاد المسلمين، أو استيراده؛ لأنه من الضرر الفادح الذي حذر الله منه، قال ﵎: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقد بين الله سبحانه علة تحريمها فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]
(١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٦). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢١٨).