٦ - لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، أو الثمن، أو اختلف المؤجر والمستأجر في قبض المأجور، أو بدل الإجارة، فالقول لمنكر القبض في جميع ذلك؛ لأن الأصل عدمه.
٧ - لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره؛ لأنه صفة عارضة.
٨ - لو دفع إنسان لآخر شيئًا، ثم أراد استرداده مدعيًا أنه دفعه له عارية، وقال القابض: إنك كنت بعتني إياه، أو وهبتني إياه، فالقول للدافع في كونه عارية؛ لأن الأصل عدم البيع والهبة.
٩ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم، فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها، ويترتب عليه وقوع الطلاق.
[المطلب الثالث: الفروع المعاصرة]
١_ ادعت إحدى الشركات على الأخرى أن مالها الذي دفعته إنما هو قرض، قالت الشركة الأخرى بل هو قراض ومضاربة.
فهنا تتعارض الأصول لأن الأصل براءة الذمة من الضمان فيكون مضاربة، يعارضه أن الأصل في أموال الناس الضمان إلا ما ثبت بناقل عن هذا.
٢_ ادعى الطبيب أن المريض أذن له في إجراء العملية وأنكر المريض فالقول قول المريض.
٣_ هل للمرأة حقوق في مال زوجها بعد الطلاق أو الوفاة غير الميراث، ظهرت في عصرنا مسألة تسمى الحقوق المشتركة بين الزوجين؟