وشرعه فكل ما حرمه وجرمه فلا تتعلق به مصحلة أصلا بل هي أهواء وأمزجة وشهوات مختلة وأوهام معتلة.
[المرحلة الثانية: الجمع]
وتحكمها القاعدة الرابعة:(الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما).
ومن أمثلتها وتطبيقاتها المعاصرة:
١ - تعارض مصلحة الحفاظ على حياة الجنين وعلى حياة الأم، ولو كان الجنين يشكل خطرًا على حياة الأم تعين تكثيف الاستشارة الطبية وتنوعها للبحث عن أي حل طبي يمكن أن يحفظ حياة الجنين والأم؛ لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين.
٢ - ويجوز في بعض الحالات: أن يجمع بين المصالح ولو كانت غير تامة لجميع الأفراد، ومن ذلك ما ذكره ابن عبد السلام:
٣ - إذا حجز الحاكم على المفلس وجبت التسوية بين الديون بالمحاصة، فإن كان الدين مائة وماله عشرة، سوى بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى عشر دينه.
٤ - إذا مات وعليه دين لرجلين بحيث تضيق عنه التركة سوى بينهما في المحاصة؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.
٥ - إذا حضر فقيران متساويان تخير في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفض عليهما (١)