للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة]

من تطبيقات القاعدة في باب العادة والعرف كل ما سبق من التطبيقات، فإن العرف والعادة المعتبر فيه هو الأكثر المطرد الغالب لا النادر والغريب والشاذ ومنها: (١).

١ - يحكم بالبلوغ لمن بلغ من العمر ١٥ عامًا؛ لأن هذا هو الأغلب.

ولو وجد من بلغ في سن ١٧ عامًا، فهو نادر لا ينقض الحكم الغالب.

٢ - الشائع الغالب أن الولد الذكر يستغني بنفسه في عمر السابعة، وعليه فمدة الحضانة للصبي سبع سنين.

٣ - رخص الشرع للمسافر وللمريض رخصا عديدة؛ لأن الغالب الحرج عليه والمشقة، ولو كان بعض الأشخاص لا تلحقهم تلك الأمور، لكن الحكم مبني على الغالب (٢).

٤ - يغتفر الغرر اليسير في المعاملات؛ لأن الحكم لا يبنى على النادر والقليل.

٥ - إن سقى الزرع أكثر السنة بكلفة ومؤنة فنخرج الزكاة نصف العشر؛ لأن الحكم للأغلب نص، وهو ما ذهب إليه أحمد. وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (٣).


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٠). شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٣٠). موسوعة القواعد الفقهية (٧/ ٣٨٢).
(٢) الجامع لمسائل المدونة (١٣/ ١٠٥٩)
(٣) المغني لابن قدامة - ت التركي (٤/ ١٦٦).

<<  <   >  >>