للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة]

هذه من قواعد الأصول، وقواعد الأصول معناها ما نصت على أن الأصل في شيء معين، أو أصل كلي حكما معينا كليا مثل: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل براءة الذمة، وغيرها ..

والكلام عليها من حيث المعنى والمستند، وأمثلة من الفروع المبنية عليها المتقدمة والمعاصرة.

[المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي]

المسألة الأولى: التعريف.

الأصل هو في اللغة: الأساس وأسفل الشيء، وأصل، ككرم: صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصله، كما في القاموس (١).

ومعناه هنا القاعدة المستمرة، وله معان يذكرها أهل الأصول في أول الفن عند شرح كلمة أصول الفقه، فمنها ما يبنى عليه غيره، أو ما تفرع عنه غيره، أو الراجح، أو الدليل، أو المقيس عليه.

الذمة لغة: العهد والضمان والأمان ومنه قوله :


(١) القاموس المحيط (ص: ٩٦١).

<<  <   >  >>