للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان]

فيها مطلبان:

[المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي]

هذه القاعدة قالها الإمام الشافعي في جزئها الأول.

وقد تتبعت كلام العلماء على هذه القاعدة وحاصله ما يلي:

١ - لا ينسب لساكت قول لفظي بإجماع ومن نسب له فهو كاذب.

٢ - تبين أن المقصود لا ينسب إلى الساكت ما يدل على أن له موقفا معينا مؤثرًا في الحادثة، ويمكن على هذا أن يكون صياغتها لا ينسب إلى ساكت وفاق. فيشمل القول والفعل

٣ - أن الأدلة على عدم نسبة وفاق إلى الساكت هو أن السكوت متردد بين الوفاق وعدمه. وهو يقين في نفي القول اللفظي، فلا يعمل بالاحتمال، ولا يتزحزح عن اليقين إلا بناقل

٤ - أن القرائن الحالية هي التي تقرر نسبة اختيار معين إلى الساكت من عدمه.

وهذه القرائن الحالية مبينة في الجزء الثاني من القاعدة.

كما أن السياقات القرآنية تدل على ذلك إذ ينقل قول الملأ ومحاورات

<<  <   >  >>